حكم الركعتين إذا دخل الرجل المسجد والإمام يخطب
بقلم عامر عبدالرحمن الرفاعي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،
أما بعد،،،،،،،
أولاً: الأحاديث:
1) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. (صحيح أبي داود).
2) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت شيئاً؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما. (صحيح أبي داود).
3) وزاد: ثم أقبل على الناس قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما. (صحيح أبي داود).
4) عن عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت. (أحمد وأبو داود والنسائي).
5) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام فلا يقعد حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. (البخاري ومسلم).
6) روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام ليركع، فقام إليه الأحراس، فأبى عليهم قائماً، فلما فرغ قيل له: إن القوم هموا بك. فقال: ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الترمذي وهو حديث حسن صحيح).
المسألة الأولى: اتفق الفقهاء الأربعة على أن الخطيب إذا خطب وقد بدأ بصلاة نافلة كان عليه أن يخففها ويسلم على رأس ركعتين. (الموسوعة الفقهية).
المسألة الثانية: واختلفوا في ما إذا صعد الخطيب ثم دخل هل يصلي أم يجلس؟
* ذهب الحنفية والمالكية: إلى أن يجلس ولا يصلي. شأنه شأن الجالسين.
* وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ما لم يجلس.
التفصيل:
رأي الحنابلة: (أنه يصلي ركعتين):-
- قال ابن قدامة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما لحديث جابر المتفق عليه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام فلا يقعد حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. (الكافي لابن قدامة).
- قال الماوردي: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما: (الشرح): هذا المذهب مطلقاً، أطلقه الإمام أحمد وأكثر الأصحاب. (الإنصاف).
- قال عبد الله: سألت عن الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب: قال: يركع ركعتين خفيفتين. (مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله).
- قال ابن قدامة: وبهذا قال الحسن، وابن عيينة، ومكحول، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
رأي الشافعية: (أنه يصلي ركعتين):-
- قال النووي: فإن دخل والإمام على المنبر صلى تحية المسجد لما روى عن جابر ... وإن دخل وافمام في آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل. (المجموع شرح المهذب).
- قال الماوردي: فأما من ابتدأ دخول المسجد في هذه الحالة والإمام على المنبر، فالسنة عندنا يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما. (الحاوي الكبير).
رأي المالكية والأحناف: : (أنه لا يصلي):-
وهو قول مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، والثوري، والليث بن سعد.
واستدلوا بحديث (اجلس فقد آذيت)، وبحديث (من دخل والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ) وهو ضعيف.
واستدلوا بحديث (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة). (رواه مسلم). ويجاب عليه أن الملائكة في هذا الحديث يكتبون منازل الناس في التكبير فهم مأمورون بهذا العمل وليس من شأنهم أنهم يكتبون حسنات وسيئات الناس.
قال في الحاوي: وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز له أن يركع والإمام على المنبر تعلقاً بقوله تعالى: {وإذا قُرأ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} والصلاة تضاد الإنصات. ويرد عليه أن الخطبة ليست قرءاناً إنما هي كلام يتخلله القرءان.
قال ابن قدامة في الرد على حديث (اجلس فقد آذيت: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس لتخطه إياهم.
فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -:
سئل عند الدخول للمسجد والإمام يخطب؟
فأجاب: السنة عند دخول المسجد أن يصلي